السنن الكبرى للنسائي 2307
السُّلْتُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ
عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.