السنن الكبرى للنسائي 2305
الدَّقِيقُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ» ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَقِيقًا غَيْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.