السنن الكبرى للنسائي 2280
مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَوْلَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحْفَظُ مِنْهُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.