السنن الكبرى للنسائي 2276
زَكَاةُ الْحُبُوبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا فِي تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.