السنن الكبرى للنسائي 227
الْقَدْرُ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ؟ «فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ قَدْرُ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.