MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 227

الْقَدْرُ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ؟ «فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ قَدْرُ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا