السنن الكبرى للنسائي 2233
التَّغْلِيظُ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَهُوَ يَقْدُمُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ» ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ} [آل عمران 180] الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.