دليل

السنن الكبرى للنسائي 2182

التَّشْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.