دليل

السنن الكبرى للنسائي 218

الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابِنْة أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» قَالَ خَالِدٌ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ «وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثم صَلِّي» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ مَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.