السنن الكبرى للنسائي 2171
زِيَارَةُ الْقُبُورِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ «نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ إِلَّا ثَلَاثًا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاءَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيرَ وَالْحَنْتَمَ انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ قَبْرًا فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.