دليل

السنن الكبرى للنسائي 2168

تَسْوِيَةُ الْقُبُورِ إِذَا رُفِعَتْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا §فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.