دليل

السنن الكبرى للنسائي 2163

الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ

اعرض الإسناد

وأَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.