دليل

السنن الكبرى للنسائي 2114

الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَائِمًا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.