السنن الكبرى للنسائي 2114
الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَائِمًا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.