السنن الكبرى للنسائي 2091
الصَّلَاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْيًا «فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ» فَأَعْطَى أَصْحَابَهَ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ «قَسَمْتُهُ لَكَ» قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوا قَلِيلًا» ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَهُوَ هُوَ» فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ «صَدَقَ اللهَ فَصَدَّقَهُ» ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ «اللهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَلَى هَذَا وَالصَّوَابُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ وَلَعَلَّ الْخَطَأَ مِنْ غَيْرِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه