دليل

السنن الكبرى للنسائي 2086

الصَّلَاةُ عَلَى الْأَطْفَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.