السنن الكبرى للنسائي 2086
الصَّلَاةُ عَلَى الْأَطْفَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.