السنن الكبرى للنسائي 2084
الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ ابْنُ حُصَيْنٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.