دليل

السنن الكبرى للنسائي 2084

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ ابْنُ حُصَيْنٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.