السنن الكبرى للنسائي 2077
الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ هُوَ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأخبرنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ
قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.