السنن الكبرى للنسائي 2066
الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ «إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.