دليل

السنن الكبرى للنسائي 2055

الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.