السنن الكبرى للنسائي 2052
الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.