دليل

السنن الكبرى للنسائي 2052

الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.