السنن الكبرى للنسائي 2045
الْأَمْرُ بِالْجِنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتٍ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِفُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا» وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهَا قَالَ «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا «فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.