السنن الكبرى للنسائي 1979
تَقْبِيلُ الْمَيِّتِ، وَأَيْنَ يُقَبَّلُ مِنْهُ؟
اعرض الإسناد
1967 1979 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.