دليل

السنن الكبرى للنسائي 1971

الْمَوْتُ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ

مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ» فَقَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.