السنن الكبرى للنسائي 1953
صَلَاةُ الْخَوْفِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِأُخْرَى أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 477{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ }.