دليل

السنن الكبرى للنسائي 1951

صَلَاةُ الْخَوْفِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدِ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً فَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَعْنِي يَلُونَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَأَقَامُوا فِي مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.