السنن الكبرى للنسائي 1928
بَابُ تَرْكِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ
«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.