السنن الكبرى للنسائي 1926
الْمُقَامُ الَّذِي تُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدُ يَعْنِي نُسُكَهُ ثَلَاثًا »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.