السنن الكبرى للنسائي 190
الْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.