دليل

السنن الكبرى للنسائي 190

الْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.