السنن الكبرى للنسائي 1879
نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهُ «لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ «ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.