السنن الكبرى للنسائي 1801
الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى» فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه