السنن الكبرى للنسائي 172
فَرْضُ الْوُضُوءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.