السنن الكبرى للنسائي 1674
كَفَّارَةُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُوحٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ» وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ مُتَعَمِّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه