السنن الكبرى للنسائي 1658
الصَّلَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَيَبْتَدِرُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ يُصَلُّونَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه