MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 161

الِاقْتِصَارُ عَلَى غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ دُونَ الْيَدَيْنِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ

صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرَّحْبَةِ فَجَلَسَ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ ائْتِنِي بِالرَّكْوَةِ وَالطَّسْتِ فَجَاءَ قَنْبَرٌ فَقَالَ لَهُ ضَعْ فَوَضَعَ الطَّسْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَهُ ضَعْ فَوَضَعَ الرَّكْوَةِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ مِلْءَ كَفِّهِ مَاءً فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ بَسْطًا ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَهَا عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى كَمَسْحِكَ بِيَدَيْكَ بِالدُّهْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ مِلْأَهَا مَاءً فَشَرِبَهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا