السنن الكبرى للنسائي 1605
تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه