السنن الكبرى للنسائي 1573
إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ «نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا صَحْفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه