السنن الكبرى للنسائي 1571
الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ لَاحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه