السنن الكبرى للنسائي 157
تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي وَأَنَا مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.