السنن الكبرى للنسائي 1569
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً» وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه