MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1537

أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ

«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا