السنن الكبرى للنسائي 1483
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَفُلَيْحُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه