السنن الكبرى للنسائي 1474
ثَوَابُ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَطَاءٍ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» خَالَفَهُمْ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه