السنن الكبرى للنسائي 1453
إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُ أَبِي سَلَّامٍ مَمْطُورٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَيُوتِرُ فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه