MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1427

كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؟

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا