MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1413

كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ «أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» خَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا