السنن الكبرى للنسائي 1374
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا» وَقَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه