دليل

السنن الكبرى للنسائي 134

النَّضْحُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.