السنن الكبرى للنسائي 134
النَّضْحُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.