السنن الكبرى للنسائي 1284
الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ
أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه