السنن الكبرى للنسائي 1282
قَعُودُ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه