السنن الكبرى للنسائي 1257
جِلْسَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا
أَنَّ «النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه