السنن الكبرى للنسائي 1247
كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الشِّمَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ خَدِّهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه